علي الأحمدي الميانجي
254
مكاتيب الرسول
كله " ( 1 ) . 28 - روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجد مع أخوة الأم قال : " إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الأخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث " ( 2 ) . 29 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن كان توفي وترك ابنته وأمه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأم ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه فهي من أربعة أسهم ، للأب سهم وللابنة ثلاثة أسهم . هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي بيده " ( 3 ) . 30 - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله عز وجل ، وإن كان له أخوة يعني للميت أخوة لأب وأم ، أو أخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا ورثه أبواه ، فأما الأخوة لأم ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ، ولا يرثون ، وإن مات رجل وترك أمه وأخوة وأخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأب ، وأخوة وأخوات لأم ، وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه أو أباه أو
--> ( 1 ) البحار 26 : 25 / 24 و 104 : 352 عن البصائر راجع : 164 . ( 2 ) الفقيه 4 : 283 / 5636 . ( 3 ) دعائم الاسلام 2 : 369 / 1338 .